Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62295 بتاريخ 14/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 62295/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إلا إذا استند إلى عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، إذ ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
  2. يعد الدفع الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كانت محكمة الأصل قد بنت قناعتها على تعليل سليم ومستساغ.
  3. يكون التعليل كافيا لترسيخ القناعة متى استمدت المحكمة عناصره مما له أصل ثابت في أوراق الملف من وقائع وأدلة مؤثرة على وجه الفصل دون تحريف، ولا ينقض القرار لمجرد تقديم تأويل مخالف لهذه العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.