Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62612/62658 بتاريخ 01/07/2024 : بطلان الرهن كأثر لازم لبطلان الالتزام الأصلي عند ثبوت سوء نية المدين الأصلي

J P 62612/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب رقابة قانونية لا امتداد للخصومة.
  2. يثبت سوء النية متى تضمن سند التفويت ما يفيد علم المتعاقدين بوجود سبب جدي يطعن في ملكية البائع للمبيع، إذ إن العلم بالحقيقة ينفي الجهالة ويُسقط قرينة حسن النية.
  3. لا تمتد حماية عدم معارضة الغير بالحقوق غير المرسمة إلى الدائن المرتهن إذا كان الرهن حقا تبعيا يضمن التزاما أصليا ثبت بطلانه، لأن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الرهن أو انقضاءه.
  4. لا يُعفى المهني المحترف من تبعة التقصير في التثبت من أساس ملكية المدين الأصلي عند إبرام الرهن، ولا يجوز له التمسك بحسن النية لاستخلاص فائدة من خطئه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.