مذكرة خاصة عدد 414 بتاريخ 17 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« حيث أفدتم بمقتضى مكتوبكم بأن أعمال تصفية الشركة "أ" الإيجار المالي قد إقتضت التفويت في الديون الراجعة لھذه األخيرة والمتنازع فيھا لفائدة الشركة "س" لإلستخالص وتحصيل الديون وتطلبون تبعا لذلك مدكم بموقف وزارة المالية بخصوص أحقية الشركة &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.