Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62732 بتاريخ 15/07/2016 : استحقاق الترقية الاستثنائية مشروط ببلوغ العدد المهني الأدنى

J P 62732/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. لا يستحق الأجير الترقية الاستثنائية إلا إذا توافرت شروطها الموضوعية كاملة كما ضبطها النظام المعتمد لدى المؤجر ولا يقوم هذا الحق عند تخلف شرط العدد المهني الأدنى.
  2. العدد المهني يعد معيارا موضوعيا لتقييم الأداء المهني وتعلّق استحقاق الترقية به يجعل منازعة الأجير في الحرمان من الترقية متوقفة على إثبات استجابته لهذا المعيار وفق الضوابط المعتمدة.
  3. تخلف حضور ممثل المؤجر بالجلسات لا يعفي المحكمة من التثبت من قيام شروط الترقية المدعى بها اعتمادا على المؤيدات المقدمة لتكوين قناعتها بشأن توافر المقتضيات الموضوعية للطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.