Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62732 بتاريخ 15/07/2016 : استحقاق الترقية الاستثنائية مشروط ببلوغ العدد المهني الأدنى
Principe juridique
- لا يستحق الأجير الترقية الاستثنائية إلا إذا توافرت شروطها الموضوعية كاملة كما ضبطها النظام المعتمد لدى المؤجر ولا يقوم هذا الحق عند تخلف شرط العدد المهني الأدنى.
- العدد المهني يعد معيارا موضوعيا لتقييم الأداء المهني وتعلّق استحقاق الترقية به يجعل منازعة الأجير في الحرمان من الترقية متوقفة على إثبات استجابته لهذا المعيار وفق الضوابط المعتمدة.
- تخلف حضور ممثل المؤجر بالجلسات لا يعفي المحكمة من التثبت من قيام شروط الترقية المدعى بها اعتمادا على المؤيدات المقدمة لتكوين قناعتها بشأن توافر المقتضيات الموضوعية للطلب.
Textes appliqués
- المادة الشغلية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.