Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 62814 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة النشر عند عدم قيام الطالب بإجراءاتها
Principe juridique
- يُرفض مطلب إعادة النشر إذا امتنع طالبه عن القيام بإجراءاته الجوهرية بما يفيد عدم تتبّعه لطلبه بعد بلوغ الاستدعاء طبق القانون.
- يُعدّ تخلّف نائب طالب إعادة النشر عن الحضور بالجلسة المعيّنة رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء قرينة على الإحجام عن مباشرة إجراءات إعادة النشر بما يبرّر عدم قبول تتبّعها قضائيا.
Textes appliqués
- طبقا للقانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.