Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62776 بتاريخ 22/05/2019 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت بمجرد انعقاد البيع
Principe juridique
- تتوافر الصفة في استئناف الحكم الابتدائي لمن تم إدخاله خصما في الطور الابتدائي وقدم أوجه دفاعه، ولو لم يكن طرفا أصليا عند رفع الدعوى.
- اشتراط التسجيل بالقباضة المالية في بيع العقارات يجعل تاريخ التسجيل منطلقا للاحتجاج بالعقد على الغير ولا ينال من قيام العقد بين طرفيه ولا من آثاره بينهما.
- لا يكتسب القريب المرتبط بالبائع بعلاقة تجعلـه عالما بالتصرفات السابقة صفة الغير للتمسك بعدم التسجيل بالقباضة المالية لدفع آثار البيع في مواجهته.
- قاعدة المفعول المنشئ للترسيم لا تطبق إلا على العقارات التي يقرر سجلها خضوعها لها، وما عدا ذلك تنتقل ملكيته بمجرد انعقاد البيع دون توقف على الترسيم.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 152 autres décisions
- الفصل 123 autres décisions
- المرسوم عـ13ـدد لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 581 من م ا ع autres décisions
- الفصل 17 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- القانون عـ05ـدد لسنة 2011 autres décisions
- المرسوم عـ14ـدد لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 583 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.