Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62821 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطلب إعادة النشر عند عدم القيام بإجراءاتها من قبل الطالب
Principe juridique
- إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن القيام بإجراءاتها بعد تقديم مطلبه، فإن المحكمة تقضي برفض مطلب إعادة النشر باعتبار أن السير في الخصومة يتوقف على مبادرة الطالب بالإجراءات التي تقتضيها.
- عدم حضور نائب طالب إعادة النشر بالجلسة رغم بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون يُعدّ قرينة على إحجامه عن متابعة مطلبه، ويبرّر الحكم برفض إعادة النشر.
- الخصومة في إعادة النشر تظلّ رهينة احترام الطالب لمقتضيات التبليغ والحضور ومتابعة الإجراءات، وإلا ترتّب عن ذلك سقوط جدوى المطلب وانتهت المحكمة إلى رفضه.
Textes appliqués
- طبقا للقانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.