Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62821 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطلب إعادة النشر عند عدم القيام بإجراءاتها من قبل الطالب

J P 62821/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن القيام بإجراءاتها بعد تقديم مطلبه، فإن المحكمة تقضي برفض مطلب إعادة النشر باعتبار أن السير في الخصومة يتوقف على مبادرة الطالب بالإجراءات التي تقتضيها.
  2. عدم حضور نائب طالب إعادة النشر بالجلسة رغم بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون يُعدّ قرينة على إحجامه عن متابعة مطلبه، ويبرّر الحكم برفض إعادة النشر.
  3. الخصومة في إعادة النشر تظلّ رهينة احترام الطالب لمقتضيات التبليغ والحضور ومتابعة الإجراءات، وإلا ترتّب عن ذلك سقوط جدوى المطلب وانتهت المحكمة إلى رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.