Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62822 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة النشر عند عدم مباشرة طالبها لإجراءاتها بعد استدعائه طبق القانون
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور نائب طالب إعادة النشر رغم بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون اعتبار طالب إعادة النشر محجما عن مباشرة الإجراءات التي يتعين القيام بها لمواصلة النظر في مطلبه.
- إذا أحجم طالب إعادة النشر عن القيام بإجراءات إعادة النشر بعد استدعائه استدعاء قانونيا فإن المحكمة تقضي برفض مطلب إعادة النشر لغياب ما يبرر مواصلة السير فيه.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.