Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 62815 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطلب إعادة النشر عند عدم مباشرة إجراءاتها رغم بلوغ الاستدعاء

J P 62815/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن مباشرة الإجراءات اللازمة لمتابعة مطلبه بعد تعيين جلسة ونهاية تبليغ الاستدعاء طبق القانون، تعيّن الحكم برفض مطلب إعادة النشر لقيام قرينة الإعراض عن التتبع.
  2. بلوغ الاستدعاء على الوجه القانوني ينقل عبء المبادرة الإجرائية إلى طالب إعادة النشر، ويترتب عن عدم حضوره أو عدم اتخاذه ما يلزم لمتابعة مطلبه جزاء رفض الطلب.
  3. إعادة النشر إجراء يتوقف نفاذه على جدية طالبها في القيام بما تقتضيه المتابعة القضائية، ولا تُلزم المحكمة بإعادة طرح النزاع إذا ثبت امتناعه عن السير في الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.