Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62987 بتاريخ 24/11/2023 : ينعقد اختصاص قاضي العجلة في نزاع الكراء عند هشاشة الدفع الجدي المتعلق بأصل الحق

J P 62987/202324 novembre 2023

Principe juridique

  1. رفض المحكمة لطلب حلّ المفاوضة لا يشكّل هضما لحقّ الدفاع متى كانت القضيّة مهيّأة للفصل وكان تسيير الجلسة خاضعا لاجتهادها.
  2. قاضي العجلة غير ملزم بتعقّب وسائل الدفاع تفصيلا بل يكتفي بالتحقّق من توفّر شرطي التأكّد وعدم المساس بأصل الحق، وله تمحيص الوثائق لتقدير جدّية الدفوع واستبعاد الدفع الهشّ المتّخذ ذريعة لإخراج النزاع من اختصاصه.
  3. شرط التأكّد لا يُقاس بمدى سرعة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بل يُستخلص من قيام ضرر أو خطر يهدّد الحق ويستوجب حماية وقتيّة.
  4. إذا كان نشاط المتسوّغ غير ذي صبغة تجارية ولا يندرج ضمن المجالات التي يمنحها القانون حقّ البقاء فإن العلاقة الكرائية تخضع للقانون العام وينتهي الكراء بانتهاء مدته طبق الاتفاق أو مقتضياته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.