Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62987 بتاريخ 24/11/2023 : ينعقد اختصاص قاضي العجلة في نزاع الكراء عند هشاشة الدفع الجدي المتعلق بأصل الحق
Principe juridique
- رفض المحكمة لطلب حلّ المفاوضة لا يشكّل هضما لحقّ الدفاع متى كانت القضيّة مهيّأة للفصل وكان تسيير الجلسة خاضعا لاجتهادها.
- قاضي العجلة غير ملزم بتعقّب وسائل الدفاع تفصيلا بل يكتفي بالتحقّق من توفّر شرطي التأكّد وعدم المساس بأصل الحق، وله تمحيص الوثائق لتقدير جدّية الدفوع واستبعاد الدفع الهشّ المتّخذ ذريعة لإخراج النزاع من اختصاصه.
- شرط التأكّد لا يُقاس بمدى سرعة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بل يُستخلص من قيام ضرر أو خطر يهدّد الحق ويستوجب حماية وقتيّة.
- إذا كان نشاط المتسوّغ غير ذي صبغة تجارية ولا يندرج ضمن المجالات التي يمنحها القانون حقّ البقاء فإن العلاقة الكرائية تخضع للقانون العام وينتهي الكراء بانتهاء مدته طبق الاتفاق أو مقتضياته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجارية-القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-قانون 25/05/1977-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976-القانون عدد 19 لسنة 1978-القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27/12/1993-القانون عدد 35 لسنة 1967-الفصل 791 من م إع-الفصل 793 من م إ ع-الفصلين 4 و27 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.