L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 26/07/2001

Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de commerce des ascenseurs et assimilés

العنوان الأول أحكام عامة الفصل الأول يضبط كراس الشروط هذا الشروط العامة والخاصة ممارسة تمارة المصاعد و التجهيزات المشابهة. الفصل 2  يحتوي كراس الشروط هذا على أربعة و ثلاثين فصلا و ثلاثة ملاحق. الفصل 3  تنطبق أحكام كراس الشروط هذا على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يقوم بشراء وبيع المصاعد والتجهيزات المشابهة ويتعهد بترك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.