العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الشروط العامة والخاصة ممارسة تمارة المصاعد و التجهيزات المشابهة.
الفصل 2
يحتوي كراس الشروط هذا على أربعة و ثلاثين فصلا و ثلاثة ملاحق.
الفصل 3
تنطبق أحكام كراس الشروط هذا على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يقوم بشراء وبيع المصاعد والتجهيزات المشابهة ويتعهد بترك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.