Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63286 بتاريخ 12/05/2017 : انتفاء الطرد عند إنهاء عقد الشغل الوقتي طبق مقتضياته
Principe juridique
- إنهاء عقد الشغل الوقتي لا يعدّ طردا متى تمّ وفق الشروط والإجراءات المضمنة بالعقد والمرجع الاتفاقي المنظم للعمل الوقتي.
- العقد شريعة الطرفين في تحديد طبيعة العلاقة الشغلية وآثارها، فلا يقبل الادعاء بالطرد إذا كان الانقضاء ناتجا عن تطبيق بنود العقد المنظمة للإنهاء.
- منحة لباس الشغل لا تقضى إلا بقيام الحجة على استحقاقها وعدم تمكين العامل منها، ويؤدي غياب المؤيد إلى رفض الطلب.
- منحة الإنتاج لا تستحق للعامل الوقتي غير المرسّم إذا كان النص الاتفاقي يقصرها على المرسّمين، بما يجعل المطالبة بها غير قائمة على أساس.
Textes appliqués
- الفصلين 3 من نص العقد-55 جديد من الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من نص الاتفاقية-الفصل 242 م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل 47 من نص الاتفاقية-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.