Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63286 بتاريخ 12/05/2017 : انتفاء الطرد عند إنهاء عقد الشغل الوقتي طبق مقتضياته

J P 63286/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. إنهاء عقد الشغل الوقتي لا يعدّ طردا متى تمّ وفق الشروط والإجراءات المضمنة بالعقد والمرجع الاتفاقي المنظم للعمل الوقتي.
  2. العقد شريعة الطرفين في تحديد طبيعة العلاقة الشغلية وآثارها، فلا يقبل الادعاء بالطرد إذا كان الانقضاء ناتجا عن تطبيق بنود العقد المنظمة للإنهاء.
  3. منحة لباس الشغل لا تقضى إلا بقيام الحجة على استحقاقها وعدم تمكين العامل منها، ويؤدي غياب المؤيد إلى رفض الطلب.
  4. منحة الإنتاج لا تستحق للعامل الوقتي غير المرسّم إذا كان النص الاتفاقي يقصرها على المرسّمين، بما يجعل المطالبة بها غير قائمة على أساس.

Textes appliqués

  • الفصلين 3 من نص العقد-55 جديد من الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من نص الاتفاقية-الفصل 242 م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل 47 من نص الاتفاقية-الفصل 213 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.