Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63603 بتاريخ 26/01/2024 : سقوط حق البقاء لعدم استجماع شروطه القانونية

J P 63603/202426 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا ينطبق المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الأجانب إلا إذا بقيت ملكية المحل للأجانب، فإذا انتقلت الملكية إلى تونسي أصبح النزاع محكوما بالقانون عدد 35 لسنة 1976.
  2. التمتع بحق البقاء في المحلات المعدة للسكنى يقتضي توفر شروط متلازمة تتعلق بقدم البناية وبقدم عقد التسويغ وبانحصار من يتمسك بالحق بعد وفاة المتسوغ الأصلي ضمن الأصناف المحددة حصرا بالفصل الثالث من القانون المنقح.
  3. انتقال ملكية المكرى لا يكفي بذاته لإقرار حق البقاء، إذ يبقى هذا الحق استثناءً تشريعيا لا يثبت إلا باستجماع شروطه الموضوعية المنصوص عليها بالقانون عدد 35 لسنة 1976.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18/02/1976-المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 01/09/1981-الفصل 798 من م إ ع-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 /02 /1976-القانون عدد 19 لسنة 1978-الفصل الأول من هذا القانون-الفصل الثاني من هذا القانون-الفصل الثالث من ذات القانون المنقح بالقانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27-12-1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.