Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63988.2011 بتاريخ 16/10/2012 : لا يجوز للقاضي إثارة فقدان حق الأولوية في الشراء من تلقاء نفسه لارتباطه بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- حق المتسوغ أو الشاغل عن حسن نية في طلب فسخ البيع المبرم دون احترام إجراء التنبيه المسبق يبقى قائما ما لم يثبت تخليه عن ممارسة حق الأولوية صراحة أو ضمنا بعد توجيه التنبيه إليه وفق الصيغة والأجل المحددين قانونا.
- عدم الجواب في نفس الصيغة ونفس الأجل المنصوص عليهما لممارسة حق الأولوية في الشراء يعتبر تخليا عن هذا الحق ولا يفترض هذا التخلي إلا إذا سبق توجيه التنبيه المسبق من المالك وفق الإجراءات القانونية.
- فقدان حق الأولوية في الشراء لا يرتب بقوة القانون أثرا يسوغ للقاضي إثارته من تلقاء نفسه متى كان مرتبطا بمصلحة شخصية للخصوم ولا يتمسك به إلا من له مصلحة عند تزاحم الادعاءات بشأن الانتفاع بذلك الحق.
- التمييز واجب بين الإجراء ذي الصبغة الإرشادية المرتبط بمصالح إدارية وبين ممارسة حق الأولوية في الشراء، إذ لا يؤدي ترك الإجراء الإداري وحده إلى إسقاط حق الأولوية آليا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 autres décisions
- القانون عدد 77 لسنة 1959 autres décisions
- قانون 07 جوان 1978 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 12 لسنة 1981 المؤرخ في 01 سبتمبر 1981 autres décisions
- القانون عدد 123 المؤرخ في 23 ديسمبر 1993 autres décisions
- الفصل 4 "ثالثا" autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.