Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63988.2011 بتاريخ 16/10/2012 : لا يجوز للقاضي إثارة فقدان حق الأولوية في الشراء من تلقاء نفسه لارتباطه بمصلحة الخصوم

J P 63988/201216 octobre 2012

Principe juridique

  1. حق المتسوغ أو الشاغل عن حسن نية في طلب فسخ البيع المبرم دون احترام إجراء التنبيه المسبق يبقى قائما ما لم يثبت تخليه عن ممارسة حق الأولوية صراحة أو ضمنا بعد توجيه التنبيه إليه وفق الصيغة والأجل المحددين قانونا.
  2. عدم الجواب في نفس الصيغة ونفس الأجل المنصوص عليهما لممارسة حق الأولوية في الشراء يعتبر تخليا عن هذا الحق ولا يفترض هذا التخلي إلا إذا سبق توجيه التنبيه المسبق من المالك وفق الإجراءات القانونية.
  3. فقدان حق الأولوية في الشراء لا يرتب بقوة القانون أثرا يسوغ للقاضي إثارته من تلقاء نفسه متى كان مرتبطا بمصلحة شخصية للخصوم ولا يتمسك به إلا من له مصلحة عند تزاحم الادعاءات بشأن الانتفاع بذلك الحق.
  4. التمييز واجب بين الإجراء ذي الصبغة الإرشادية المرتبط بمصالح إدارية وبين ممارسة حق الأولوية في الشراء، إذ لا يؤدي ترك الإجراء الإداري وحده إلى إسقاط حق الأولوية آليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.