Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63984.2011 بتاريخ 18/07/2011 : رفض بطلان الحكم التحكيمي متى ثبت احترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع عبر رزنامة إجراءات معلومة للطرفين

J P 63984/201118 juillet 2011

Principe juridique

  1. تقوم القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم على ضمان حقوق الدفاع، ويثبت خرقها متى حُرم أحد الأطراف من إمكانية عرض حججه ومؤيداته ومناقشة دفوع خصمه ضمن إطار إجراءات يضمن المواجهة بين الخصوم.
  2. لا يلزم في التحكيم التقيد بإجراءات حجز القضية وختم المرافعة المقررة بالمرافعات المدنية والتجارية متى اعتمدت هيئة التحكيم رزنامة إجراءات معلومة للأطراف وحضروا الجلسات ومارسوا حقهم في الدفاع بما يفيد انتهاء المرافعة ضمنا.
  3. يرجع تقدير ضرورة التمديد في أجل التحكيم إلى هيئة التحكيم بوصفها الأعرف بسير الخصومة، ويكون التمديد سليما متى استند إلى مبرر يتعلق بتعقد النزاع ولم يتجاوز الحد الأقصى القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.