مذكرة خاصة عدد 428 بتاريخ 22 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه الترخيص لكم لشراء آلة لصب المعادن النفيسة بطريقة الضغط لغاية إستعمالها في صنع مصوغ من الفضة، أتشرف بإعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، أصبحت عملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.