Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64449.2023 بتاريخ 08/05/2024 : لا يجوز استرجاع مبالغ النفقة متى كان استحقاقها قائما بسبب قانوني إلى حين صيرورة الطلاق باتا
Principe juridique
- النفقة المقضي بها للزوجة المدخول بها تعد نفقة زوجة قائمة على سبب قانوني يتواصل خلال قيام العلاقة الزوجية ولا ينقضي إلا بصدور طلاق بات وانقضاء أجل العدة المحتسب من تاريخ صيرورة الطلاق باتا.
- الاستئناف أو التعقيب يوقف تنفيذ حكم الطلاق فلا يترتب عنه انفصام الرابطة الزوجية قبل استنفاد طرق الطعن، فيبقى التزام الزوج بالإنفاق قائما خلال مدة التقاضي ولا يجوز إلباس ما دفعه وصف الإثراء بلا سبب.
- لا مجال لتطبيق قاعدة منع الإثراء بلا سبب لاسترجاع مبالغ النفقة متى ثبت قيام سبب قانوني لاستحقاقها، لأن شرط انعدام السبب القانوني هو مناط شبه العقد ولا يتحقق بوجود حكم أو مقتضى قانوني يقرر النفقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م اع autres décisions
- الفصل 51 من م أ ش autres décisions
- الفصل 194 من م م م ت autres décisions
- الفصل 146 من م م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 32 م اش autres décisions
- الفصل 71 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 194 من م م م ت autres décisions
- الفصل 146 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 38 و 35 م ا ش autres décisions
- الفصل 38 م اش autres décisions
- الفصل 194 م م م ت autres décisions
- الفصل 35 م اش autres décisions
- الفصل 39 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
- الفصل 51 م اش autres décisions
- الفصل 71 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.