Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65214.2023 بتاريخ 31/05/2024 : لا يسقط الاستئناف في المادة الشغلية لعدم تقديم مستندات الاستئناف ما دام المشرع لم ينص على هذا السقوط

J P 65214/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
  2. تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دوائر الشغل بصفة احتياطية فقط وفي حدود ما لا يخالف الأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل المنظمة لإجراءات التقاضي الشغلي.
  3. عدم تقديم الملحوظات الكتابية في الاستئناف الشغلي لا يترتب عليه سقوط الاستئناف ما دام المشرع لم يرتب هذا الجزاء ولم يعتبر الإجراء من الإجراءات الأساسية.
  4. لا يمكن تأسيس رفض الاستئناف شكلا على وجوب تقديم مستندات الاستئناف إذا كانت النصوص الخاصة بالإجراءات لدى دوائر الشغل لم تذكر هذا الوجوب واكتفت بإمكانية تقديم الملحوظات الكتابية إلى حدود انتهاء المرافعات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.