Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65214.2023 بتاريخ 31/05/2024 : لا يسقط الاستئناف في المادة الشغلية لعدم تقديم مستندات الاستئناف ما دام المشرع لم ينص على هذا السقوط
Principe juridique
- لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
- تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على دوائر الشغل بصفة احتياطية فقط وفي حدود ما لا يخالف الأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل المنظمة لإجراءات التقاضي الشغلي.
- عدم تقديم الملحوظات الكتابية في الاستئناف الشغلي لا يترتب عليه سقوط الاستئناف ما دام المشرع لم يرتب هذا الجزاء ولم يعتبر الإجراء من الإجراءات الأساسية.
- لا يمكن تأسيس رفض الاستئناف شكلا على وجوب تقديم مستندات الاستئناف إذا كانت النصوص الخاصة بالإجراءات لدى دوائر الشغل لم تذكر هذا الوجوب واكتفت بإمكانية تقديم الملحوظات الكتابية إلى حدود انتهاء المرافعات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصلين 232 و 226 م ش autres décisions
- الفصول من 221 الى 226 من المجلة autres décisions
- الفصل 226 م ش autres décisions
- الفصل 222 وما بعده م ش autres décisions
- الفصل 222 م ش autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 232 م ش autres décisions
- الفصل 222 م ش autres décisions
- الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 226 م ش autres décisions
- أحكام الفصل 532 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.