Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
Principe juridique
- مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
- سقوط الحق في القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا يقبل الدفع بالتقادم ما لم يثبت انتهاء تلك العلاقة.
- متى ثبت أن الأجير لم يكن في وضعية الحاق بل خضع لانتداب متجدد ومسترّسِل، تعيّن إخضاعه للتصنيف المهني والانعكاس المالي المقرّرين بالنظام الأساسي للهيكل المشغّل وتمتيعه بالمنح المستحقة.
- إذا تأسس الاختبار على مؤيدات الملف والنصوص المنظمة للأجور والمنح وأثبت الفارق الناتج عن التصنيف المستحق، تعيّن اعتماده للحكم بالفوارق دون إنقاصها بدعوى المساهمات والخصم من المورد باعتبار أن القيام بها واجب محمول على المؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 146 م ش-الفصل 84 من القانون الاساسي للديوان-المنشور عدد8 المؤرخ في 14 فيفيري 1995-الفصل 376 من م ش-الفصول 376 و 380 و 281 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 213 من مجلة الشغل-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 128 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الأمر عدد 1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني و المطارات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.