Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65936.2023 بتاريخ 01/03/2024 : دعوى رفع المضرة لا تتوقف على ثبوت الملكية بل على قيام ضرر جوار

J P 65936/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بمجلة الإلتزمات والعقود هي دعوى شخصية يُفصل فيها على أساس قيام مضرة على العقار من عدمها بصرف النظر عن ثبوت الحق العيني، بما يجعل إثارة نزاع الملكية غير ذي محل ضمنها.
  2. المسائل الفنية اللازمة لتشخيص المضرة وتحديد صلتها السببية بالإحداثات موضوع النزاع تُستخلص بالاعتماد على خبرة فنية، ويظل تقدير مدى مألوفية الضرر أو فداحته من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية وفنية ثابتة.
  3. اعتماد تقرير الاختبار بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يدخل ضمن اختصاص قضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.