Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6612.2005 بتاريخ 30/11/2006 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات التعويض بين المنشآت العمومية والغير بمعيار هيكلي شكلي

J P 6612/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية في كل نزاع يقوم بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى.
  2. يعتمد توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري في نطاق أحكام الفصل المذكور على معيار هيكلي شكلي مرتبط بصفة الطرف العمومي لا على معيار وظيفي مرتبط بطبيعة النشاط محل النزاع.
  3. لا يمنع كون المنشأة العمومية قد تصرفت كسلطة عامة تسير مرفقا عموميا من انعقاد اختصاص محاكم الحق العام متى كان النزاع داخلا ضمن الكتلة المسندة لها بمقتضى النص الصريح.

Textes appliqués

  • الفصل الثاني من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
  • القانون عـ8ـدد لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 autres décisions
  • الامر عـ564ـدد المؤرخ في 31 مارس 1997 المنقح بالامر عـ2199ـدد لسنة 2002 المؤرخ في 7/10/2002 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.