L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1373/2016 · 12/05/2016

Exercice d’une activité de service par deux contribuables dans un même local

من وزير المالية الى  الموضوع: حول تحديد الاعباء و المداخيل المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 20 افريل 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك طبيب بيطري تمارسين نشاطك في عيادتك الخاصة وتخضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. هذا ولغاية تنمية نشاط عيادتك، التحق بك زميل لينشط لحسابه الخاص في عيادتك وبينت أن كل الأعباء اللازمة للإستغلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.