Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66235 بتاريخ 22/04/2024 : فقدان التعليل عند إغفال الرد على دفع جوهري

J P 66235/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب موجب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 م.م.م.ت إلا إذا كان تمثيل الهيكل العمومي أمام القضاء وجوبيا للمكلف العام بنزاعات الدولة بحسب صفته القانونية، أما إذا كان التمثيل اختياريا فلا تقوم موجبات ذلك الإجراء.
  2. يُستفاد من القانون عدد 13 لسنة 1988 أنّ تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة يختلف باختلاف طبيعة الجهة المعنية، ويُحسم ذلك بالرجوع إلى النصوص المنظمة لها التي تُبيّن إن كانت تدخل ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو ضمن هياكل يُخوّل ممثلوها القانونيون تمثيلها لدى الغير.
  3. تقدير خضوع فئة عملة الحضائر أو العرضيين لمنظومة التغطية الاجتماعية قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 يتم وفق القواعد العامة المطبقة على أعوان الدولة متى ثبتت صفة العون العمومي، ولا يُستخلص من القانون المذكور أنه أوجد أصلا حقا جديدا ينسخ ذلك الخضوع عن الفترات السابقة لتاريخ نفاذه.
  4. إغفال محكمة الموضوع الرد صراحة على دفع قانوني جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعدّ فقدانا للتعليل يخرق مقتضيات الفصل 123 م.م.م.ت ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.