Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66235 بتاريخ 22/04/2024 : فقدان التعليل عند إغفال الرد على دفع جوهري
Principe juridique
- لا يترتب موجب عرض الملف على النيابة العمومية عملا بالفصل 251 م.م.م.ت إلا إذا كان تمثيل الهيكل العمومي أمام القضاء وجوبيا للمكلف العام بنزاعات الدولة بحسب صفته القانونية، أما إذا كان التمثيل اختياريا فلا تقوم موجبات ذلك الإجراء.
- يُستفاد من القانون عدد 13 لسنة 1988 أنّ تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة يختلف باختلاف طبيعة الجهة المعنية، ويُحسم ذلك بالرجوع إلى النصوص المنظمة لها التي تُبيّن إن كانت تدخل ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو ضمن هياكل يُخوّل ممثلوها القانونيون تمثيلها لدى الغير.
- تقدير خضوع فئة عملة الحضائر أو العرضيين لمنظومة التغطية الاجتماعية قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002 يتم وفق القواعد العامة المطبقة على أعوان الدولة متى ثبتت صفة العون العمومي، ولا يُستخلص من القانون المذكور أنه أوجد أصلا حقا جديدا ينسخ ذلك الخضوع عن الفترات السابقة لتاريخ نفاذه.
- إغفال محكمة الموضوع الرد صراحة على دفع قانوني جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعدّ فقدانا للتعليل يخرق مقتضيات الفصل 123 م.م.م.ت ويستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت فقرة 5 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 autres décisions
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22/04/2002 autres décisions
- الفصل 11 منه autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
- الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 autres décisions
- الفصل الأول autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- القانون عدد 38 لسنة 1959 المؤرخ في 28/03/1959 autres décisions
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 16/12/1966 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.