Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66426 بتاريخ 12/03/2025 : سلامة تعديل معين الكراء متى استند الاختبار إلى عناصر التقدير القانونية
Principe juridique
- القيمة الكرائية العادلة في مادة الأكرية التجارية تضبط بالاعتماد على عناصر التقدير التي حددها القانون على وجه الحصر، ويكون أخذ المحكمة بنتيجة الاختبار سليما متى استوفى الخبير تلك العناصر في تقييمه.
- عنصر التنظير يصح اعتماده متى تعلق بمحل مماثل من حيث الجهة والنشاط وتقارب المساحة، ولا يقدح في حجيته كونه مقدما من أحد الأطراف إذا ثبت عجز الطرف الآخر عن تقديم عناصر مقارنة رغم تعهده بذلك.
- الإصلاحات التي يقوم بها المتسوغ من ماله الخاص لا تدخل في عناصر تقدير القيمة الكرائية العادلة، ولا تأثير لها على مقدارها ما دامت العلاقة الكرائية متواصلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الفصول 22 و 25 و 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بقانون الملك التجاري-الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.