Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66743.2018 بتاريخ 11/03/2019 : عدم قبول التعقيب إذا لم يوجّه ضد جميع أطراف الحكم غير القابل للتجزئة

J P 66743/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. يكون الطعن بالتعقيب مختلا شكلا إذا لم يوجّه ضد كافة أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع لا يتجزأ، لأن قبول الطعن في هذه الحالة يمسّ بالحقوق التي اكتسبها من لم يشمله الطعن بموجب حكم صار باتا في حقه.
  2. يترتب عن عدم توجيه التعقيب ضد أحد أطراف الحكم في مادة غير قابلة للتجزئة أن يظل الحكم قابلا للتنفيذ لفائدة الطرف غير المشمول بالطعن لصيرورته باتا في حقه.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة الإخلالات الشكلية المتعلقة بتوجيه الطعن ضد الأطراف من تلقاء نفسها والحكم بعدم القبول عند ثبوتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.