Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67182.2018 بتاريخ 15/05/2019 : استحقاق معينات الكراء مشروط بالانتفاع بالمكرى

J P 67182/201915 mai 2019

Principe juridique

  1. أجرة الكراء لا تستحق إلا مقابل الانتفاع بالمكرى داخل مدة الكراء، فلا يمكن إلزام المتسوغ بمعينات كراء عن فترة انعدم فيها الانتفاع بالمكرى.
  2. الفائض القانوني المنصوص عليه بالفصل 278 من م ا ع لا يحكم به إلا إذا كان الالتزام بأداء مال معين معلوم المقدار وحالّا أو صار قائما بعد ثبوته، أما عند قيام النزاع حول أصل المديونية أو مقدارها فإن بداية احتساب الفوائض تتأخر إلى اليوم الذي يصير فيه الالتزام قائما بحكم الإلزام.
  3. مناقشة أسباب الضرر ومعايير الاختبار ومدى ملاءمة تقدير الخبير تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل واعتماده متى كان قرارها معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  4. الاستجابة لطلب التحرير على الخبير أو الإذن بسماع البيّنة تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل، ويكفي لردها عدم الجدية أو انعدام الجدوى دون أن يشترط إفراد رد تفصيلي إذا كان الرفض مستفادا ضمنيا من مسار التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 242 و278 من م ا ع-الفصل 782 من ذات المجلة-الفصل 727 من م ا ع-الفصلين 277 و278 من م إ ع-الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل المذكور-الفصل 783 من م إ ع-الفصل 743 من م إ ع-الفصل 8 من عقد التسويغ-الفصل 474 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.