Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67100 بتاريخ 28/10/2024 : قرينة علم الباعث العقاري المحترف بعيوب تجهيزات البناء تسقط عنه التمسك بأجل السقوط

J P 67100/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. لا يجوز للبائع المدلس التمسك بأجل السقوط الخاص بضمان العيوب متى قامت قرينة علمه بالعيب بحكم احترافه وارتباط المبيع بمتعلقات تجارته أو صناعته.
  3. يلتزم الباعث العقاري بضمان مطابقة المبيع للمواصفات وتحقيقه للغرض المقصود في خصوص الأجزاء المشتركة في مواجهة من يمثل المالكين، وتقوم مسؤوليته متى نشأت العيوب عن إخلال من كلفه بالبناء أو التركيب باعتبار أن آثار ذلك الإخلال تنسب إليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.