Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67100 بتاريخ 28/10/2024 : قرينة علم الباعث العقاري المحترف بعيوب تجهيزات البناء تسقط عنه التمسك بأجل السقوط
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- لا يجوز للبائع المدلس التمسك بأجل السقوط الخاص بضمان العيوب متى قامت قرينة علمه بالعيب بحكم احترافه وارتباط المبيع بمتعلقات تجارته أو صناعته.
- يلتزم الباعث العقاري بضمان مطابقة المبيع للمواصفات وتحقيقه للغرض المقصود في خصوص الأجزاء المشتركة في مواجهة من يمثل المالكين، وتقوم مسؤوليته متى نشأت العيوب عن إخلال من كلفه بالبناء أو التركيب باعتبار أن آثار ذلك الإخلال تنسب إليه قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-القانون عدد17 لسنة 1990-الفصول 874 و 647 و 672 م ا ع-الفصل 673 م ا ع-الفصل 16 من قانون 26 فيفري 1990-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون عدد 25 ماي 1277-الفصل 673 من م ا ع-الفصل 672 من م ا ع-الفصل 655 من م ا ع-الفصل 655 من م إ ع-الفصل 673 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.