Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 09/03/2012 : تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمكافأة نهاية الخدمة عند ضبطها باتفاق طبق أحكام مجلة الشغل
Principe juridique
- إذا تم ضبط مقدار مكافأة نهاية الخدمة باتفاق بين الطرفين وفق مقتضيات مجلة الشغل وأكسبته المصادقة القضائية حجية الأمر المقضي فيه، تعيّن على جهة التكفل الالتزام بذلك المقدار دون إعادة تقديره أو الحط منه.
- التكفل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبق أحكام مجلة الشغل لا يفتح مجالا لإعادة احتساب المنحة من جهة المكلفة بالتكفل متى ثبت أن ضبطها تم على أساس النصوص الشغلية الواجبة التطبيق.
- لا يمتد الجدل حول سقف المكافأة إلى حالة ضبطها باتفاق مؤسس على أحكام الطرد لأسباب اقتصادية، لأن معيار الإلزام هو ثبوت ضبطها طبق مجلة الشغل لا إعادة تكييفها على أساس نظام تعويض مغاير.
Textes appliqués
- القانون عدد 24 المؤرخ في 27/02/2002-القانون عـ101ـدد المؤرخ في 18/11/1996-الفصل 4 من الأمر عدد 887 المؤرخ في 22/04/2002-الفصل 21 فقرة 10 و11 من مجلة الشغل-الفصل 4 جديد من الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 22 م ش-الفصل 3 فقرة 2 من الامر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 4 من الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 7 من نفس الامر-الامر عدد 1926 المؤرخ في 29/09/1997-الأمر عدد 887 المؤرخ في 22/04/2002-الفصل 5 (جديد) من الامر عدد 887 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.