Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67336.2011 بتاريخ 05/04/2012 : اعتبار أجل السقوط المنصوص عليه لتعهد مطالب غرامات حوادث الشغل أجلا للتقادم
Principe juridique
- الأصل في الآجال التي ينقضي بها الالتزام المعمر للذمة أن تكون آجال تقادم يجعل مرور الزمن قرينة قانونية قاطعة على الوفاء وبراءة ذمة المدين تجاه دائنه.
- أجل التقادم يقبل القطع والتعليق وفقا لأحكام الفصلين 396 و392 من م ا ع، ولا يتعلق إلا بمصالح الخصوم، فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يتمسك به من تقررت لفائدته القرينة القانونية.
- المطالبة بالغرامات المستحقة طبقا للتشريع المنظم للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل هي طلب وفاء بالتزام معمر الذمة المالية، لذلك يكون الأجل المحدد لها أجلا للتقادم يقبل القطع والتعليق.
Textes appliqués
- الفصل 31 وما بعده من قانون حوادث الشغل عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 392 من م ا ع-الباب السابع من الكتاب الاول من م ا ع (الفصول 384 الى 413)-الفصلين 396 و392 من م ا ع-الفصل 385 من م ا ع-القانون عـ26ـدد لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.