Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67670 بتاريخ 04/10/2024 : استحقاق غرامة الحرمان يقتضي تنبيها صريحا برفض التجديد وفق الفصل 7
Principe juridique
- لا يعدّ التمسك أمام محكمة الاستئناف بتفصيل الوقائع المستندة إلى نفس التنبيه والموضوع الأصليين تغييرا لسبب الدعوى متى كان ذلك التفصيل مستفادا من ملف القضية ومن الأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي.
- رفض تجديد التسويغ لغاية إعادة البناء يترتب عنه حق المتسوغ في منحة تساوي كراء أربعة أعوام مع حقه في البقاء بالمحل إلى ابتداء الأشغال بصفة فعلية، ولا ينقلب هذا الإطار إلى غرامة حرمان بمجرد عدم عرض المنحة أو تأمينها.
- استحقاق غرامة الحرمان يقتضي رفضا صريحا للتجديد صادرًا عن المالك ومعبّرًا عنه بتنبيه قانوني، ولا يقوم هذا الاستحقاق في غياب تنبيه جديد متى كان التنبيه السابق مؤسسا على أحكام الفصل 9 ومستمرا في إنتاج آثاره.
- يجوز لقاضي التعقيب استبدال السند القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع متى كانت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة وفق النصوص المنطبقة، دون أن يغيّر ذلك من مآل الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25-الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 9 و 10 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 10 المذكور-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 148 م م م .ت.-الفصل 7 من قانون 25/05/1977-الفصل 9 من قانون 25/05/1977-الفصلين 9 و 10 من قانون 25/05/1977-أحكام الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.