Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67484 بتاريخ 12/06/2024 : انتفاء جريمة تدليس الشيك عند عدم حجز أصل الصك

J P 67484/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. السهو عن ذكر حرفة المتهم لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تحققت باقي البيانات التي تمكّن المحكمة من التثبت من شخصه دون لبس، باعتبار أن الغاية من التنصيصات الوجوبية هي منع الالتباس في الهوية لا ترتيب جزاء شكلي آلي.
  2. الخطأ في تاريخ الولادة أو في اللقب الوارد بقرار قضائي يعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمس من سلامة القرار ويمكن تداركها في كل حين طبق الأحكام المنظمة لتصحيح الأخطاء المادية.
  3. لا تقوم جريمة تدليس الشيك دون توفر الصك المدلس لإبراز الركن المادي، إذ يتوقف ثبوت التدليس على إجراء الاختبار الفني والمقارنات اللازمة للتحقق من حصول التزوير من عدمه.
  4. ضعف التعليل لا يتحقق إذا بنت المحكمة قضاءها على معيار قانوني حاسم يفيد انتفاء ركن من أركان الجريمة، وكان الطعن غير متضمن لما ينال من سلامة هذا الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.