Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67486 بتاريخ 18/06/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام نية الاتجار متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى عناصر الملف

J P 67486/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سليما.
  2. يخضع إثبات الجرائم لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص في تقدير القرائن وترجيحها لاستخلاص قيام أركان الجريمة من عدمه.
  3. يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه ومشتملا على العناصر الواقعية والقانونية التي تبرز سلامته، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني دون أن يحلّ ذلك محلّ اجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18- 05 autres décisions
  • 1992-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 05 autres décisions
  • 1992-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 autres décisions
  • 05 autres décisions
  • 1992-أحكام الفصل 258 من م. إج-الفصل 150 من م إ ج-الفصلان 166 و 168 من م إ ج-مقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 150 وما بعده من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.