Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67785.20244 بتاريخ 08/05/2024 : حجية اليمين الحاسمة تلزم المحكمة متى استوفت شروطها القانونية
Principe juridique
- من وجّه اليمين الحاسمة وقَبِل الخصم أداءها ثم أدّاها وفق الشروط القانونية لا يجوز له الرجوع في توجيهها ولا طلب استبعاد آثارها، لأن توجيه اليمين يعدّ تنازلا عن بقية وسائل الإثبات ولا يقبل منه ما ينقض ما وقع به اليمين إلا الطعن بالزور أمام المحاكم الجزائية.
- للمحكمة رقابة قبلية على شرعية طلب توجيه اليمين الحاسمة للتثبت من خلو موضوعها من الموانع القانونية، فإذا أُجيز توجيهها وأُدّيت مستوفية لشروطها صارت ملزمة للمحكمة ولا يسوغ استبعادها إلا إذا ثبت أن الحامل عليها إكراه أو تدليس من الخصم.
- استبعاد اليمين الحاسمة بعد أدائها تأسيسا على تعارضها مع ما تضمنته حجة أو قرار سابق دون ثبوت زورها جزائيا يعدّ سوء تطبيق لأحكام اليمين وهضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 504 م ا ع autres décisions
- الفصل 505 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 507 من م ا ع autres décisions
- الفصل 500م ا ع autres décisions
- الفصل 506م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 428 م اع autres décisions
- الفصل 497 ا ع autres décisions
- الفصلين 495 و 500 اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.