Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69110 بتاريخ 24/06/2024 : فساد تقدير حق الإجارة عند اعتماد الخبرة دون بيان أسس التنظير الفنية

J P 69110/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تنفيذ القرار القاضي بغرامة الحرمان لا يمنع قانونا من الطعن فيه ما لم يثبت صدور ما يفيد عدولا صراحة عن المنازعة في تلك الغرامة.
  2. المقاييس الواردة بالفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لتقدير غرامة الحرمان وردت على سبيل الذكر لا الحصر، بما يجعل عنصر التنظير غير وجوبي متى توفرت عناصر موضوعية أخرى تبرر تقدير الغرامة بما يساوي الضرر.
  3. اعتماد التصاريح الجبائية لضبط رقم المعاملات واستخلاص المرابيح السنوية يعد معيارا موضوعيا يمكن الركون إليه لتقدير غرامة الحرمان.
  4. تقدير عنصر الحق في الإجارة على أساس خبرة لا تبين عقود التنظير المعتمدة ولا تفسر أسسها الفنية والواقعية في نسب التحيين والمنح الخاصة يجعل التعليل ضعيفا ومخالفا للقانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.