Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68836.2024 بتاريخ 27/11/2024 : تقدير الجراية العمرية يستوجب مناقشة دخل الزوج الفعلي دون الاكتفاء بمظاهر إنفاق ظرفية
Principe juridique
- تقدير منحة السكن للحاضنة يظل مرتبطا بمصلحة الطفل الفضلى ولا ينهض سبباً لنقض الحكم متى التزم القاضي بضوابط الإثبات المتعلقة بملكية الحاضنة لمسكن يفي بحاجيات المحضون وأعمل سلطته التقديرية في استقراء الوقائع دون تكوين حجج للخصوم.
- تقدير الجراية العمرية باعتبارها تعويضا عن الضرر المادي الناتج عن الطلاق لا يقوم على إمكانيات الزوج وحدها بل ينصرف إلى تقدير الضرر ذاته وأثره على المتضرر مع اعتماد دخل الزوج كعنصر موضوعي من عناصر التقدير إلى جانب معطيات أخرى مؤثرة.
- يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع ومخالفا لروح قواعد المناقشة متى سرد دفوعا جوهرية تتعلق بالدخل والاقتطاعات ثم امتنع عن مناقشتها والموازنة بينها وبين بقية عناصر الملف واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها عند تقدير الجراية.
- لا تصلح المصاريف ذات الصبغة الظرفية أو المناسبتية سندا لإثبات عنصر الاعتياد اللازم لتحديد مستوى العيش المعتمد في تقدير الجراية العمرية متى انتفت دلالتها على التواتر والاستمرارية.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 12-الفصل 56-الفصلين 86 و 114-الفصل 31-الفصل 201-الفصل 23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.