Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70087 بتاريخ 03/05/2013 : اعتبار شرط تحجير التغيير منصرفا إلى التحويرات المادية بهيكل المحل دون النشاط التجاري غير المحدد بالعقد
Principe juridique
- عند اشتراط العقد تحجير "أي تغيير" بالمحل دون موافقة كتابية من المالك، ينصرف هذا التحجير إلى التحويرات والأحداثات المادية التي تمسّ هيكل المحل على وجه جوهري، ولا يمتدّ بذاته إلى تغيير النشاط التجاري الممارس داخله ما لم يقع تحديد ذلك النشاط تعاقديا.
- إذا جاء عقد الكراء متضمّنا وصف المحل بأنه معدّ للتجارة دون تحديد نوع النشاط، فإن اختيار النشاط التجاري يبقى من مشمولات المتسوغ ولا يجوز تأسيس إنهاء العلاقة الكرائية على تغيير النشاط وحده باعتباره تغييرا للمحل.
- لا يُعتدّ بالاستناد إلى محضر معاينة لإثبات وقوع تغيير محجّر تعاقديا إلا إذا تضمّن ما يفيد إنجاز أشغال بناء أو تحويرات أحدثت تغييرا جوهريا بهيكل المحل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 4من قانون الاكرية التجارية-الفصل 728 م ا ع-الفصل السابع من عقد التسويغ-الفصل الاول من نفس العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.