Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71303 بتاريخ 11/11/2025 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني الحكم على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يكون التعليل سائغا عندما يبين القرار الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والأدلة التي استندت إليها المحكمة ويظهر قيامها بواجب الدرس والتمحيص في ركن الإسناد على نحو يسمح باستخلاص القناعة القضائية.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع في تحليل عناصر الدعوى وترتيب نتائجها ما دام الحكم قد جاء معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 1 و13 جديد و14 و31 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/2019 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.