Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71581 بتاريخ 02/04/2021 : انتهاء عقد الشغل المحدد المدة بالإحالة الوجوبية على التقاعد ينفي واقعة الطرد التعسفي
Principe juridique
- إثبات قيام العلاقة الشغلية ومدتها يكون بما يقدمه الطرفان من وثائق تعاقدية مصادق عليها، متى استقر إقرارهما على تاريخ البداية والنهاية والاسترسال.
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية يرجع إلى قاضي الموضوع الذي يوازن بين وسائل الإثبات ويرجح ما يراه متماشيا مع الوقائع دون تحميل أحد الطرفين عبء الإثبات على وجه الحصر.
- انتهاء عقد الشغل المحدد المدة بالإحالة الوجوبية على التقاعد لبلوغ السن القانونية ينفي تحقق واقعة الطرد التعسفي، فتنتفي تبعا لذلك الغرامات والتعويضات المبنية على الطرد.
- الطلبات المتعلقة بالمستحقات الشغلية ترفض إذا وردت مجردة وغير محررة كما يجب قانونا من حيث المدة المطالب بها.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-الفصل 213 م.ش.-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.