إن وزير الشوّون الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 وخاصة على الفصل 37 وما بعده منها .
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة .
وعلى القرار المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرار التحكيمي&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.