Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71379 بتاريخ 11/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تتقيد بوجود تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وترجيحها بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض متى جاء الحكم معللا.
- يبقى عمل محكمة التعقيب محصورا في مراقبة سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية والتحقق من خلو الحكم من خرق للقانون أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي، فإذا انتفت هذه العيوب تعين رفض الطعن.
Textes appliqués
- أحكام الفقرة الأولى من الفصل 91 م . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.