Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71764.2024 بتاريخ 12/02/2025 : المنازعة في ملكية المكرى لا تبرر الامتناع عن أداء معاليم الكراء طالما كان الانتفاع هادئا

J P 71764/202512 février 2025

Principe juridique

  1. عقد الكراء ذو طبيعة شخصية تترتب آثاره بين طرفيه بمجرد تسليم المنفعة بعوض، فلا يتوقف إلزام المكتري بأداء معينات الكراء على ثبوت ملكية المسوغ للعين المكراة.
  2. لا تُعدّ المنازعة في ملكية المكرى سببا صحيحا للتحلل من الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء متى ثبت انتفاع المكتري بالمكرى في تصرف هادئ دون عراقيل، بما يجعل عدم الخلاص موجبا لترتيب الأثر القانوني للإخلال التعاقدي.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا إذا أبرز الأساس الذي اعتمدته في استبعاد دفع جوهري لعدم تأثيره على وجه الفصل، ولا يلزمها الرد المفصل على الدفوع التي لا تغيّر من النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.