Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71667 بتاريخ 11/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون إحلال اجتهادها محل اجتهاده
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- يكون القرار معللا تعليلا كافيا إذا تضمن بيان الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها مع التعرض لركن الإسناد وإبراز أسباب الترجيح بما يفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا يقبل كوجه للطعن بالتعقيب ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها متى استند قضاؤها إلى أسس واقعية وقانونية صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- طبق الفصل 70 و87 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/07/2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.