Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72113 بتاريخ 08/07/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 72113/20198 juillet 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار إخفاق الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.