Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72011 بتاريخ 06/01/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقبل إلا من المالك المرسم

J P 72011/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية الثابت بالترسيم، لذلك يتعين على رافعها إثبات صفته كمالك مرسم إلى جانب حصول الشغب في انتفاعه بالعقار المسجل.
  2. الترسيم بالسجل العقاري هو مناط الاحتجاج على الغير بمقتضى المفعول الحفظي، فلا تمتد الحماية الخاصة بدعوى كف الشغب إلى من يستند إلى عقد ناقل للملكية غير مدرج بالرسم ولو كان صادرا عن مالك مرسم.
  3. التفرقة بين الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم والرسوم غير الخاضعة له تتعلق بآثار التصرفات الناقلة للملكية، ولا تصلح بذاتها لتجاوز شرط الترسيم كشرط لقبول دعوى كف الشغب في العقار المسجل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م.ح.ع.-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-قانون عدد 34 لسنة 2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.