Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72329.2019 بتاريخ 24/04/2019 : استرجاع البنك لقيمة شيك بالعملة الاجنبية بعد تنزيلها وقتيا متى ثبت اعلام الحريف بشرط الاسترجاع
Principe juridique
- تكييف عملية تسليم ورقة تجارية لبنك قصد استخلاصها يجعلها من قبيل التحصيل بما يحدّ وظيفة البنك في تنفيذ تعليمات الحريف ضمن واجب الامانة دون التزام بتحمل مخاطر عدم التحصيل النهائي.
- يلتزم البنك في عمليات التحصيل بواجب الاعلام والتحذير بوصفه محترفا، ولا يتخلص من مسؤوليته إلا إذا أثبت أنه مدّ الحريف بالمعلومة اللازمة حول مخاطر العملية وآثارها.
- إذا قبل الحريف بمقتضى وثيقة التحصيل الممضاة حق البنك في استرجاع قيمة الورقة المنزلَة وقتيا بالحساب عند خصم البنك المسحوب عليه لقيمتها لأي سبب كان، انتفى أساس مساءلة البنك عن ممارسة حق الاسترجاع.
Textes appliqués
- الفصل 185م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- للفصل 369 من م ت autres décisions
- الفصول 410و412 و738 من المجلة التجارية autres décisions
- احكام الفصول 359 و366و366من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 354 من م ت autres décisions
- لمقتضيات الفصل 369 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.