Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73339 بتاريخ 08/04/2022 : قيام الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي عن العمل
Principe juridique
- يخضع تقدير وجود الطرد وقيام الصبغة التعسفية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيحها دون التقيد بقاعدة جامدة لعبء الإثبات في المادة الشغلية.
- ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو باتمام العمل، ولا يبرر إنهاؤه قبل الأجل إلا باتفاق الطرفين أو تبعا لارتكاب خطا فادح أو لقيام سبب حقيقي وجدي يقدّره القاضي.
- إذا ادعى المؤجر أن الانقطاع عن العمل كان بتخلي الأجير من تلقاء نفسه، تعيّن عليه تدعيم هذا الدفع بوسائل إثبات جدية تثبت دعوة الأجير للالتحاق بموطن الشغل وتبرير تغيبه، وإلا اعتبر الإنهاء طردا تعسفيا عند عدم ثبوت السبب الحقيقي والجدي.
- عند القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر تستحق الغرامة بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من العقد، كما تستحق منحة الاعلام بالطرد إذا لم يحترم المؤجر أجل الاعلام المقرر بالاتفاقية القطاعية.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 3 من عقد الشغل شريعة الطرفين-الفصل 24 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر و 13 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة لمستخدمي الصيدليات-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.