Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73051.2019 بتاريخ 09/12/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع دون بيان عيب قانوني مندرج ضمن حالات الفصل 175 من م م م ت
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا أقام الطاعن الدليل على توافر إحدى الحالات التي حصرها المشرع، إذ لا تعرض أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تشوب الحكم المطعون فيه.
- يكون الطعن غير جدي ويُرفض إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها أو في تقديرها لوقائع الدعوى أو في كيفية تسييرها للإجراءات دون أن يثير مخالفة قانونية داخلة ضمن أسباب التعقيب.
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في استنباط القرائن من وقائع النزاع وترجيح ما تأخذ به منها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم يتبين انحراف قانوني مؤثر على سلامة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.