Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72790.2024 بتاريخ 05/02/2025 : قبول الدفع بعدم شمول دعوى القسمة لجميع الشركاء أمام الاستئناف متى كان مؤثرا على قابلية موضوعها للتجزئة

J P 72790/20255 février 2025

Principe juridique

  1. الأثر الانتقالي للاستئناف يقتضي نظر محكمة الدرجة الثانية في الدعوى بحالتها مع تمكين الخصوم من الاحتجاج بوسائل جديدة، فلا يجوز حصر رقابتها في حدود المؤيدات المدلى بها إلى حين صدور الحكم الابتدائي متى كان الاستئناف قد تسلط على ما يقتضي إعادة النظر فيها.
  2. يجوز التمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع المتعلق بعدم شمول دعوى القسمة لأحد الشركاء ولو لم يقع إثارته أمام محكمة البداية، متى كان هذا النقص قائما على الوقائع الأصلية للنزاع وكانت له انعكاسات مباشرة على مصلحة الشركاء وعلى قابلية موضوع التداعي للتجزئة.
  3. لا يستقيم تجاوز المحكمة لإشكال عدم شمول الدعوى لجميع ذوي الحقوق بإحالة تداركه إلى ما بعد صدور الحكم عبر إبرام كتب تكميلي، لأن ذلك يشكل إعراضا عن ترتيب الأثر الإجرائي الملائم الذي تفرضه القواعد المتعلقة بإدخال من له مصلحة في الحكم أو حق الخدش فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 119 من م ح ع-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.