Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73155.2019 بتاريخ 15/05/2019 : قيام مضار الجوار متى ثبت ضرر محقق ولو كان مستقبليا
Principe juridique
- يتحقق موجب رفع مضار الجوار متى ثبت ضرر محقق يمس الصحة أو الراحة أو ينقص من قيمة العين، ولو كانت آثار ذلك الضرر مؤجلة إلى المستقبل ما دام سببه قد تحقق وكان وقوع الأثر حتما.
- لا يعفي الحصول على رخصة النباء من التزام الجار بقطع المضرة متى ثبتت، لأن الترخيص الإداري لا يشرعن الإضرار بالغير ولا يحول دون ممارسة دعوى رفع المضرة.
- تفسر عبارة «المكدرة للراحة» الواردة بنص رفع المضرة تفسيرا واسعا يشمل كل أثر سلبي مباشر أو غير مباشر على استعمال الجار لعقاره، بما في ذلك الأضرار التي تلحق العين عند إنقاص قيمتها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار والطعن في اختصاص الخبير أو سلامة تقريره إذا أثيرت لأول مرة ولم تكن مما يتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م اع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 174 من م ح ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 74 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
- الفصلين 174و175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.