Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73072.2024/73080 بتاريخ 29/1/2025 : خضوع عامل الحضائر للقانون عدد 32 لسنة 2002 عند انتفاء صفة العون العمومي

J P 73072/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام القانون عدد 105 المؤرخ في 14/12/1995 على النزاعات التي ترمي إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة لفائدة مؤسسة الضمان الاجتماعي لأن هذا القانون يؤسس لتسوية رضائية بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل الدفع الفعلي للاشتراكات.
  2. لا ينسحب القانون عدد 30 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 على عملة الحضائر المستخدمين في القطاع العمومي وفق آلية تشغيل لا تدرجهم ضمن الإطار القانوني لأعوان الدولة بما يمنع تطبيق مقتضيات الفصل 110 منه على هذا الصنف من النزاعات.
  3. لا تنعقد صفة العون العمومي إلا للأعوان المستخدمين وفق صور الاستخدام المحددة على سبيل الحصر بالقانون عدد 112 لسنة 1983 بما يقتضي علاقة مباشرة مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وانتدابا طبقا لآليات الوظيفة العمومية وتأجيرا في إطار الميزانية العامة للدولة.
  4. يطبق القانون عدد 32 لسنة 2002 على الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين لا يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي بما يوجب إدراج عملة الحضائر ضمن مجال انطباقه متى انتفت عنهم صفة العون العمومي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/12/14-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-القرار الاستئنافي عدد 2072-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 30 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960-الفصل 34 منه-الفصل 36 منه-الفصل 110 من القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الأول منه-الفصل 98 من القانون-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998-الفصل الأول-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الثالث autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.